المحكمة الإدارية المصرية العليا تقر قانون حظر ارتداء النقاب في جامعة القاهرة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 27.01.2020 14:30

رفضت محكمة مصرية الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الحكومية حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

ووفق إعلام مصري، يعتبر هذه الحكم الصادر الأحد، عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، نهائيا وغير قابل للطعن.

وفي أبريل/ نيسان 2015، قرر رئيس جامعة القاهرة آنذاك، جابر نصار، حظر ارتداء النساء من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة النقاب، أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة الحكومية، وهو ما فجر حينها حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والأوساط الإعلامية والدينية.

وحسب المصادر ذاتها، قالت المحكمة في نص قرارها إن "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".

وأضافت أنه "إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، فإن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيف".

وأضافت المحكمة أن "قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم في ما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات".